المحقق الحلي
15
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والحرية ، وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس ، ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد ، ووجب التعزير ، ولو أقر أربعا في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط : لم يثبت وفيه تردّد ، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ، وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق . ولو قال : زنيت بفلانة لم يثبت الزنى في طرفه حتى
--> ( 1 ) الجواهر 41 / 280 . ( 2 ) الخلاف 3 / 150 ، المبسوط 8 / 4 . ( 3 ) منشأ التردّد من أصالة عدم الاشتراط وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ومن تعدد الأقارير في مجلس النبي وأمير المؤمنين عليه السّلام كما في قضية ما عز عند النبي صلّى اللّه عليه وآله والمرأتين عند أمير المؤمنين عليه السّلام وانظر تفصيل هذه القضايا في المسالك 2 / 425 والوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 16 ح 1 .